responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 447


ج 4 ص 232 قوله رحمه اللَّه : « ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثمّ سرت جراحاته كان لوليّه القصاص في النفس وليس له الدية ، لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كلَّه تردّد لأنّ النفس دية على انفرادها » < شرح > وجه التردّد من الجمع بين العوض والمعوض ، ومن أنّ للنفس دية على انفرادها .
حجّة القائل بالأوّل هو القول المحكيّ في المسائل الثلاث قبل التردّد للشيخ في المبسوط ، ووجه الحكم أنّ المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية غير القاتل وقد أخذ ديتها ، لا يقتل الجاني إلا بعد ردّ دية اليد فإذا أخذ منه الدية ، فتؤخذ الدية إلا دية اليد ، فكذا هنا ، لأنّ كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جني عليه ، وهو قطع يد الذمّي والمرأة فله الدية ، إلا قدر ما استوفى وفي الثالثة يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية ، وليس له غيره ، كما لو أخذ دية اليد والرجل ولأنّه لو أخذ دية تامّة اجتمع له العوض والمعوض ، وزيادة في الأخيرة ، وبعضه < / شرح >

447

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست