نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 443
ج 4 ص 224 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردّد أظهره أنّ على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ، لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده » < شرح > منشأ التردّد من أصالة براءة الذمة من الرائد ، ومن أنّ الدعوى واقعة على كلّ واحد منهم . حجّة القائل بالاكتفاء بالخمسين يمينا هو المحكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف اكتفى بالخمسين منهم أجمع ، مدّعيا عليه الإجماع أي إجماع الفرق وأخبارهم وأصالة البراءة أي براءة الذمّة من الزائد ، وقد ورد في بعض النصوص [2] من أنّه إذا ادعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدم قبل < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به عدّة روايات . [2] الوسائل الشيعة الباب 10 من أبواب دعوى انفتل وما يثبت به عدّة روايات .
443
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 443