responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 441


ج 4 ص 217 قوله رحمه اللَّه : « ولو لم يبيّن قيل طرحت دعواه وسقطت البيّنة بذلك ، إذ لا يمكن الحكم بها وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من عدم الفائدة ، ومن إمكان إثبات أصل القتل .
حجّة القائل بطرح الدعوى وسقوط البيّنة هو عدم الفائدة فيها إذ بدون العلم بصفة الدعوى من العمد أو الخطأ فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ، ولا يمين ، وقال الشيخ في المحكيّ عن المبسوط طرحت الدعوى وسقطت البيّنة بذلك ، إذ لا يمكن الحكم بها .
حجّة القائل بسماع الدعوى هو أنّ مقتضى الإطلاقات سماعها كما تقدّم في المسألة السابقة ، إذ قد يعلم الوليّ بصدور القتل من شخص ، ويجهل صفة القتل من عمد أو خطأ ، ولو لم تسمع دعواه ، لزم ضياع الحق وطلّ الدم ، بل ظاهر المصنّف اختياره أي السماع فيما تقدم ، بل ينبغي الجزم بذلك ، بناء على ما سمعته في المسألة السابقة ، بل لا وجه لعدم السماع هنا ، بناء على ترتب الدية ، مع ثبوت أصل القتل احتياطا في الدماء واقتصارا على المتيقّن ، وإن كان قد يشكل بمنع كون ذلك هو المتيقن لأنّ القتل أعمّ من كونه موجبا للدية أو القتل ، لكن يمكن دفع الإشكال بأنّه يستفاد من استقرار النصوص منها « لا يطلّ دم امرء مسلم » [1] ثبوت الدية مع عدم العلم بصفة القتل كما ذكر ذلك كلَّه < / شرح >



[1] الوسائل الباب 19 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .

441

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست