responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 440


ج 4 ص 217 قوله رحمه اللَّه : « ولو حرّر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه ، سمعت دعواه ، وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل ، فيه تردّد أشبهه القبول » < شرح > ينشأ التردّد من انتفاء فائدة الدعوى ، ومن احتمال على الوليّ بصدور القتل .
حجّة القائل بعدم سماع الدعوى هو انتفاء فائدة الدعوى حيث لم يبيّن أنّه عمد أو خطأ محض أو شبيه عمد ، وقع بالاشتراك أو الانفراد ، لأنّه بدون تفصيل ، حيث لا يمكن استيفاء موجبها من دون العلم بصفتها فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين كما في المسالك ، وفي القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون مفصلة ، لكن قال أيضا : فلو أجمل استفصله الحاكم ، وردّ هذا أنّ مقتضى كون ذلك شرطا أنّ للحاكم الإعراض عنه ، حتى يذكرها مفصلة ، إلى آخره واللَّه العالم .
حجّة القائل بسماعها مطلقة هو احتمال علم الوليّ بصدور القتل من شخص ، وجهله بصفة القتل فلو لم تسمع دعواه ، لزم ضياع الحقّ وقد تقدم البحث في سماع الدعوى المجملة مطلقا في القضاء ، ثمّ على تقدير القبول لو ثبت المطلق بالشهادة .
كذلك وباليمين رجع إلى الصلح ويحتمل ثبوت الدية احتياطا في الدماء واقتصارا على المتيقّن ويشكل بمنع كون ذلك هو المتيقّن ، لأنّ القتل أعمّ من < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .

440

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست