responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 427


ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا فللوليّ قتله فورا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفا الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنّه لا عاقلة له على تردّد » < شرح > ينشأ التردّد ، من أنّه لا عاقلة له ، ومن أنّ المسلمين يرثونه .
حجّة القائل بثبوت الدية في مال المرتدّ عن ملَّة إذا قتل مسلما خطأ ، هو أنّه لا عاقلة له ، وهي مخففة لا مغلظة إلى ثلاث سنين ، ولأنّ المسلمين لا يعقلون كافرا ولا الكفار لأنهم لا يرثونه فلا يعقلونه كما عن إطلاق المبسوط والمحقق في الشرائع ، وقد صرّح بالإطلاق القواعد .
حجّة القائل بثبوت الدية على العاقلة من المسلمين ، هو أنّهم يرثونه ومن كان الإرث له كان العقل عليه ، وهذا أوفق بالقواعد واللَّه العالم .
< / شرح > ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « وفي القصاص تردّد لعدم القصد إلى قتل المسلم » < شرح > ينشأ التردّد من تحقّق قتل المسلم ، ومن عدم صدق القصد .
< / شرح >


( 1 ) سورة النساء آية 141 .

427

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست