نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 427
ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا فللوليّ قتله فورا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفا الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنّه لا عاقلة له على تردّد » < شرح > ينشأ التردّد ، من أنّه لا عاقلة له ، ومن أنّ المسلمين يرثونه . حجّة القائل بثبوت الدية في مال المرتدّ عن ملَّة إذا قتل مسلما خطأ ، هو أنّه لا عاقلة له ، وهي مخففة لا مغلظة إلى ثلاث سنين ، ولأنّ المسلمين لا يعقلون كافرا ولا الكفار لأنهم لا يرثونه فلا يعقلونه كما عن إطلاق المبسوط والمحقق في الشرائع ، وقد صرّح بالإطلاق القواعد . حجّة القائل بثبوت الدية على العاقلة من المسلمين ، هو أنّهم يرثونه ومن كان الإرث له كان العقل عليه ، وهذا أوفق بالقواعد واللَّه العالم . < / شرح > ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « وفي القصاص تردّد لعدم القصد إلى قتل المسلم » < شرح > ينشأ التردّد من تحقّق قتل المسلم ، ومن عدم صدق القصد . < / شرح >
( 1 ) سورة النساء آية 141 .
427
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 427