responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 406


ج 4 ص 131 قوله رحمه اللَّه : « أمّا في حقوق اللَّه أو الشهادة للمصالح العامّة ، فلا يمنع ، إذ لا مدّعي لها ، وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من عموم الأدلَّة على الردّ ، ومن ثبوت الفرق بينها وبين حقّ الأدمي .
حجّة القائل بعدم المنع من التبرع بالشهادة في حقوق اللَّه تعالى ، كشرب الخمر والزنا أو المصالح العامّة كالقناطر والمدارس وغيرها ، هو الفرق بين حقوق اللَّه والمصالح العامّة ، وبين حقوق الآدميّين ، الموجب لاختصاص المنع بالثاني دون الأوّل ، لأنّ حقوق اللَّه تعالى أو المصالح لا مدّعي لها ، فلو لم يشرع التبرع فيها لعطلت ، وهو غير جائز ، ولأنّه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو واجب ، وأداء الواجب لا يعدّ تبرعا ، وهذا هو الأقوى ، كما في المسالك ، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وقوّاه في الجواهر ، واللَّه أعلم .
حجّة القائل بالمنع من قبولها ، هو بناء حقوق اللَّه تعالى على التخفيف اتفاقا ، نصّا وفتوى ، وإنّها تؤدّي إلى التهمة المزبورة ، بل في الرياض ليس في شيء ممّا ذكر ما يفيد تقييد الأدلَّة ، المانعة عن قبوله مع التهمة بعد حصولها ، كما هو فرض المسألة بحقوق الآدميّين خاصّة ، ومجرّد عدم المدّعي لحقوق اللَّه تعالى لا يدفع < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات حديث 14 .

406

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست