نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 405
ج 4 ص 131 قوله رحمه اللَّه : « أمّا المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردّد ! أقربه ، المنع » < شرح > ينشأ التردّد ، من صدق المملوك عليه ، ومن خبر بن مسكان . حجّة القائل بعدم قبول شهادته ، هو صدق العبد والمملوك عليه ، ولأنّ الرق مانع ، فما لم يزل بتمامه لم يقبل ، ولأنّه لا تهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض ، فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه ، أو دلّ عليه دليل قاطع ، واستقربه المصنّف وفاقا للمشهور ، وفي الجواهر القول بكونه كالقنّ حينئذ هو الأقوى للأصل ، وقاعدة عدم تبعيض السبب ، إلى آخر كلامه . أقول : القول بالمنع متين جدا ، لا سيّما مع ملاحظة قصور خبر بن مسكان الآتي عن التخصيص ، واللَّه سبحانه أعلم . حجّة القائل بقبوله شهادته على مولاه هو خبر ابن مسكان بن أبي بصير سأله < / شرح >
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي الحديث 2 .
405
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 405