responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 390


ج 4 ص 89 قوله رحمه اللَّه : « ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف ، قال الشيخ ليس له ذلك إلَّا برضا المدّعي وفيه تردّد منشأه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط » < شرح > وجه التردّد ، من أنّ بذل المنكر اليمين إسقاط حقّه ، ومن أنّه إباحة له الرجوع .
حجّة القائل بالأوّل هو أن الأصل في اليمين ، كونها في جانب المنكر ابتداء ، فإذا ردّها المنكر إلى المدّعي صارت في جانبه بالعرض ، فإذا بذل المنكر اليمين بعد أن حلف المدّعي فلا حقّ له إجماعا ، لسقوط الحقّ الذي يترتب عليه اليمين بحلفه ، فإذا بذلها بعد أن ردّ ، وقبل أن يحلف المدّعي سواء أقبل الحاكم عليه بوجهه ولم يأمره بالحلف ، أم أمره ولم يفعل ، أم انتفى الأمران ، فهل له ذلك ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا لانتقالها حقيّة المدّعي بنفس الردّ ، فصار لا حق المنكر فيها ، لاستحالة أن يكون كل منهما مطالبا بها .
حجّة القائل بالثاني ، هو عدم السقوط ، أي المنع من أن ذلك يقتضي إسقاط حقّه منها ، وإنّما فوّضها إلى المدّعي ، فإذا لم يستمر رضاه بالتفويض ، كان له الرجوع ، لأصالة بقاء حقّه كما كان ، لأنّ اليمين تلزم المنكر شرعا ، فردّها على المدّعي تكون إباحة له أن يحلف ، ولا يلزم من إباحته اليمين خروجها عنه ، كمن أباح للغير طعامه ، فله الرجوع فيه قبل أن يأكل ، وهنا أقوى ، لأنّ الردّ أعمّ من الإسقاط ، والأصل بقاء الحقّ الثابت قبل الردّ ، مع الشك في المسقط ، واللَّه سبحانه أعلم .
< / شرح > ج 4 ص 91 قوله رحمه اللَّه : « لو كان له بيّنة ، فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ، أو قال أسقطت البيّنة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز . » < شرح > ينشأ التردّد ، من أنّه حقّه فأسقطه ، ومن أصالة البقاء .
حجّة القائل بسقوط حقّه ، هو عدم جواز الرجوع إذا أعرض بنفسه عن تقديم بيّنته ، فيكون حاله حال من أعرض عن ماله وألقاه في الشارع ، حيث ليس له < / شرح >

390

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست