responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 381


ج 4 ص 39 قوله رحمه اللَّه : « هل يرثها مولى أمّها فيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من إطلاق الحديث يجرّ الأب الولاء ، ومن لحوق النسب به دون الأم .
حجّة القائل بالإرث ، هو انجرار الولاء إليها بعتق الأب ، لإطلاق رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال علي عليه السّلام يجرّ الأب الولاء إذا أعتق [1] » واستقرب الجرّ في الجواهر فقال : فالأقرب حينئذ حصول الجر ، نعم كل واحدة منها جرّت نصف ولاء أختها إليها ، لأنها أعتقت نصف ، ولا ينجرّ الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه فيبقي نصف ولاء كلّ واحدة منهما لمولى أمّها وإن لم نقل بالجر فالولاء كلَّه له ، إلى آخر كلامه رفع مقامه .
حجّة القائل بعدم الإرث هو أنّ لحوق النسب بالأب لا بالأم ، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما وأنّه ليس بعتق ، وإنّما هو انعتاق ، فلا يفيد ولاء كي يجرّ ، واستقر به المصنّف إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق .
< / شرح > ج 4 ص 39 قوله رحمه اللَّه : « قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من الأصل عدم الانجرار ، ومن حديث اللحمة .
حجّة القائل بعدم رجوع الولاء ، دليله هو الأصل عدم الانجرار ، وفي القواعد < / شرح >



[1] الوسائل الباب 38 من كتاب العتق حديث 5 .

381

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست