نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 380
شرط » ج 4 ص 37 قوله رحمه اللَّه : « ومع عدم الأبوين والولد يرثه الاخوة ، وهل ترث الأخوات على تردّد ، أظهره نعم » < شرح > وجه التردّد الخلاف بين العامّة والخاصّة في الإرث بالولاء نقول « للإمام من لا وارث له » ويقولون لبيت المال . حجّة القائل بتوريث الأخوات ، لا أنّ الإرث بالولاء يخصّ الذكور ، تردّد المصنّف بتوريثهنّ ، ثمّ استظهر الجواز هو ما في الخلاف والمبسوط ، قال الشيخ : الولاء يجرى مجرى النسب ، ويرثه من ذوي الأنساب على حدّ واحد ، دليله إجماع الفرقة ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
380
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 380