responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 377


ج 3 ص 295 قوله رحمه اللَّه : « ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من أصالة براءة ذمته ، ومن وجوب حفظ مال الغير .
حجّة القائل بعدم الضمان هو أصالة براءة ذمة المولى ، بل قد يقال بعدم الضمان ، وإن قلنا بوجوب انتزاع مال الغير من يد العبد الغير المأذون من مولاه بالالتقاط وهو أمر تعبّدي لا يقتضي الضمان .
وفي المسالك : الأظهر عدم الضمان مطلقا إلا أن يأذن له في الالتقاط ثم لا يكون أمينا ، فإنّه يضمن بالتقصير في الانتزاع ، هذا والذي يفهم من مجموع ما في الباب عدم الضمان مع عدم الإذن بالالتقاط .
حجّة القائل بالضمان هو أنّ يد العبد كيد مولاه فتركها عنده مع عدم أمانته يكون تفريطا في مال الغير الذي صار بمنزلة ما هو بيده . وفي المسالك إن أوجبنا - أي الانتزاع - على المولى احتمل الضمان عليه . وفي الدروس : لو كان العبد غير مميز اتجه الضمان - أي ضمان المولى . وكأنّ صاحب الدروس نزّل العبد منزلة دابته حيث يجب منعها من إتلاف مال الغير ولو قبضها المولى - أي اللقطة في يد العبد - ثم ردّها إليه مع كونه غير أمين ، ففي التذكرة التصريح بضمان المولى بل قيل الظاهر أنه لا خلاف فيه وهو مطلب آخر غير ما نحن فيه .
< / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2 .

377

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست