responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 376


حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف ج 3 ص 294 قوله رحمه اللَّه : « وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردّد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان » < شرح > منشأ التردّد من عدم أهلية الاستمئان ، ومن عموم أدلَّة الجواز .
حجّة القائل بعدم جواز التقاط أربعة - الصبي والمجنون والكافر والفاسق - هو أنّ اللقطة استئمان محض ، وليس بتملك وليس لهؤلاء أهلية الاستئمان ، وصرّح في القواعد : باشتراط العدالة في الملتقط . وفي الدروس : أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم الصبي والمجنون والكافر والفاسق ، لأنّها أمانة محضة . وكذا المسالك بل في التذكرة وإن لم يصرح فيها بالمجنون ، بل والتحرير وإن تردّد في الفاسق . وفي المسألة تفاصيل تطلب من مظانّها فتأمل واللَّه أعلم .
حجّة القائل بالجواز هو إطلاق أو عموم أدلَّة الالتقاط الدالَّة على الجواز على كراهة . وفي الجواهر : التحقيق الجواز ولكنه على شدة كراهة .
نعم ربما يدلّ على ذلك في الجملة ما رواه في خبري الفضل بن يسار < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 1 .

376

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست