نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 376
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف ج 3 ص 294 قوله رحمه اللَّه : « وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردّد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان » < شرح > منشأ التردّد من عدم أهلية الاستمئان ، ومن عموم أدلَّة الجواز . حجّة القائل بعدم جواز التقاط أربعة - الصبي والمجنون والكافر والفاسق - هو أنّ اللقطة استئمان محض ، وليس بتملك وليس لهؤلاء أهلية الاستئمان ، وصرّح في القواعد : باشتراط العدالة في الملتقط . وفي الدروس : أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم الصبي والمجنون والكافر والفاسق ، لأنّها أمانة محضة . وكذا المسالك بل في التذكرة وإن لم يصرح فيها بالمجنون ، بل والتحرير وإن تردّد في الفاسق . وفي المسألة تفاصيل تطلب من مظانّها فتأمل واللَّه أعلم . حجّة القائل بالجواز هو إطلاق أو عموم أدلَّة الالتقاط الدالَّة على الجواز على كراهة . وفي الجواهر : التحقيق الجواز ولكنه على شدة كراهة . نعم ربما يدلّ على ذلك في الجملة ما رواه في خبري الفضل بن يسار < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 1 .
376
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 376