responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 360


ج 3 ص 263 قوله رحمه اللَّه : « ولو عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم يسقط ، وكأن لم يعف أن يأخذ الجميع ، وفيه تردّد ضعيف » < شرح > ، وجه التردّد من احتمال سقوط أصل الشفعة ، ومن أنّها لا تسقط لبقاء الوارث .
حجّة القائل بسقوط أصل الشفعة بعفو البعض كما لو أسقطها المورّث ، لأنّ الوارث يقوم مقام مورّثه فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض فيسقط الباقي ، وهذا هو الوجه الضعيف ، بل لم يذكره كثير ، ووجه ضعفه ظاهر لأنها شفعة واحدة اشترك بها الورّاث .
حجّة القائل بعدم سقوط الشفعة بعفو البعض هو أنّ الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره ولم يجز تبعيض الصفقة على المشتري ، فالمستحق للشفعة يأخذ الجميع أو يترك ، وإنّ الشفعة حق واحد ، فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثر المستحق لها من الورّاث على وجه توزع عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها .
وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء في البيع وغيره مثلا ، بناء على ثبوتها مع الكثرة ، لأنّها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات ، كما يذكر ذلك في محل من كتب الفقه المطولة فراجع وتأمّل .
< / شرح > ج 3 ص 264 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردّد ، لما فيه من إمارة الرضا بالبيع » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ الضمان مسقط للشفعة ، ومن عدم سقوطها لعدم المقتضي للبطلان .
حجّة القائل بالسقوط هو أن الشريك ضمن عن الشفيع الدرك ، وهو < / شرح >

360

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست