نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 360
ج 3 ص 263 قوله رحمه اللَّه : « ولو عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم يسقط ، وكأن لم يعف أن يأخذ الجميع ، وفيه تردّد ضعيف » < شرح > ، وجه التردّد من احتمال سقوط أصل الشفعة ، ومن أنّها لا تسقط لبقاء الوارث . حجّة القائل بسقوط أصل الشفعة بعفو البعض كما لو أسقطها المورّث ، لأنّ الوارث يقوم مقام مورّثه فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض فيسقط الباقي ، وهذا هو الوجه الضعيف ، بل لم يذكره كثير ، ووجه ضعفه ظاهر لأنها شفعة واحدة اشترك بها الورّاث . حجّة القائل بعدم سقوط الشفعة بعفو البعض هو أنّ الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره ولم يجز تبعيض الصفقة على المشتري ، فالمستحق للشفعة يأخذ الجميع أو يترك ، وإنّ الشفعة حق واحد ، فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثر المستحق لها من الورّاث على وجه توزع عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها . وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء في البيع وغيره مثلا ، بناء على ثبوتها مع الكثرة ، لأنّها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات ، كما يذكر ذلك في محل من كتب الفقه المطولة فراجع وتأمّل . < / شرح > ج 3 ص 264 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردّد ، لما فيه من إمارة الرضا بالبيع » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ الضمان مسقط للشفعة ، ومن عدم سقوطها لعدم المقتضي للبطلان . حجّة القائل بالسقوط هو أن الشريك ضمن عن الشفيع الدرك ، وهو < / شرح >
360
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 360