نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 351
ج 3 ص 241 قوله رحمه اللَّه : « أما لو استغرقت ديته قيمته ، قال الشيخ : كان المالك مخيرا ، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له ، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره ، وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من الجمع بين العوض والمعوض ، ومن أنّ المدفوع عوض عن الفائت . حجّة القائل بدفع القيمة للمولى ويأخذ الناصب العبد هو أن المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أحدث فيه قيمة التحرز من الجمع للمالك بين العوض والمعوض ، وهذا المعنى موجود في الغاصب ، فيستويان في هذا الحكم لاشتراكهما < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 2 .
351
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 351