responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 351


ج 3 ص 241 قوله رحمه اللَّه : « أما لو استغرقت ديته قيمته ، قال الشيخ : كان المالك مخيرا ، بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له ، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره ، وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من الجمع بين العوض والمعوض ، ومن أنّ المدفوع عوض عن الفائت .
حجّة القائل بدفع القيمة للمولى ويأخذ الناصب العبد هو أن المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أحدث فيه قيمة التحرز من الجمع للمالك بين العوض والمعوض ، وهذا المعنى موجود في الغاصب ، فيستويان في هذا الحكم لاشتراكهما < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الحديث 2 .

351

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست