نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 325
ج 3 ص 178 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : لا ضربت ، فأمر بالضرب ، لم يحنث ، وفي السلطان تردّد ، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة » < شرح > ، وجه التردّد من إسناد الفعل حقيقة المباشرة ، ومن أنّ فعل الغير مجاز راجح . حجّة القائل بعدم الحنث إذا أمر بالضرب هو أن إسناد الفعل إلى نفسه حقيقة المباشرة ، ولا عرف هنا بحيث هجر المعنى الحقيقي على وجه يكون استعماله فيه مجازا ، ضرورة الصدق حقيقة لو باشر الفعل بنفسه ، فالعمل حينئذ بالحقيقة ، والاستصحاب لحكمها أولى ، ولأن حكم اليمين تابع لمفاد اللفظ حقيقة ، حتى لو كان سلطانا ومن عادته عدم المباشرة ، فإنه لا يحنث بأمر الغير بالضرب ، لأنّ إسناد الضرب إلى الآمر مجاز . أقول : لعلَّه لهذا اختاره المصنّف في المتن ، واللَّه أعلم . حجّة القائل بالحنث إذا أمر غيره بالفعل ، خصوصا إذا لم يكن من عادته المباشرة كالسلطان ، هو الانسباق العرفي أو لغلبة استعماله في العرف ، وقال في المسالك : ذهب جماعة إلى الحنث لغلبة استعماله في العرف ، وفيه قوة . ومثله حلف السلطان ونحوه ، ممن يترفع عن مباشرة الضرب ، وقال أيضا : القول بالحنث إذا أمر السلطان فيه قوة . وفي الجواهر ذكر تردّد المصنّف وقال بعدم الحنث عند المصنّف ، وعقّبه بقوله : وقد عرفت أنّ الأشبه خلافه ، أي الأشبه الحنث . أقول : هذا الاستعمال مجاز - أي إسناد الضرب إلى السلطان - إلا أنه صحيح في باب اليمين مع قصده . هذا وفي المسألة بعض النقاش كما تقدّم من تقديم الحقيقة أو العرف أو الشرع ، أو أنه حقيقة ومجاز ، وتفاصيل أخرى أخذنا محل الحاجة منها ، واللَّه سبحانه أعلم بالصواب . < / شرح > ج 3 ص 178 قوله رحمه اللَّه : « ولو توكَّل لغيره في البيع والشراء ، ففيه تردّد ، والأقرب
325
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 325