نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 313
في المقرّ وشرائطه ج 3 ص 152 قوله رحمه اللَّه : « ويقبل إقرار المفلس ، وهو يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل ؟ فيه تردّد » ، < شرح > منشأ التردّد من سبق حقهم ، ومن أن الإقرار كالبيّنة ، وهي توجب تقديم حق الغير . حجّة القائل بمشاركته الغرماء - أي المقر له - لأنه عاقل فينفذ تصرّفه ، وعموم الخبر بقسمة ماله بين غرمائه والمقر له أحدهم ، ولأنّ الإقرار كالبيّنة شرعا في الإثبات ، واحتمال التهمة يدفعه أنّ الإقرار في حقه أكثر منه ضررا في حق الغرماء ، ولأنّ الظاهر من حال الإنسان أنه لا يقر بدين عليه مع عدمه . والمصنّف قطع بمشاركته ، واستقرّ به العلَّامة في التذكرة والتحرير ، وقبلهما الشيخ في المبسوط ، بل عن غاية المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي ، وعن < / شرح >
( 1 ) سورة الحجر الآية 30 و 31 .
313
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 313