responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 312


في صيغ الاستثناء ج 3 ص 149 قوله رحمه اللَّه : « الثانية الاستثناء من الجنس جائز ، ومن غير الجنس على تردّد » ، < شرح > وجه التردّد من شهرة الجواز مطلقا ، ومن عدم الجواز من غير الجنس عند بعضهم .
حجّة القائل بالجواز مطلقا هو المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس وغيره ، ووقوعه في القرآن وفصيح اللغة كثيرا . كقوله تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً » [2] ، وقوله تعالى : « ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ » [3] ، إلى غير هذا من الآيات . والخلاف في كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز عنه التحقيق على نحو المجاز .
وفي الجواهر : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا بقسميه ، بل ومن غير الجنس وإن قال المصنّف على تردّد ، والفاضل على الأقوى ، مشعرا بوجود الخلاف فيه بيننا ، < / شرح >


( 1 ) سورة الأعراف الآية 172 .
[2] سورة مريم آية 62 .
[3] سورة النساء آية 157 .

312

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست