responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 308


في تصرفات المكاتب ج 3 ص 132 قوله رحمه اللَّه : « وإذا قبله ، فإن أدّى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه ، وإن عجز ففسخ المولى استرقهما ، وفي استرقاق الأب تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنه يعتق بعتق ولده ويسترق كذلك ، ومن تشبّثه بالحرية .
حجّة القائل باسترقاقه ، وأنه يتبع ولده المكاتب هو أنّ تصرف المكاتب مشروط بالغبطة والمنفعة للمالك ، فلا يصحّ شراء من ينعتق عليه كأبيه وابنه وغيرهما ، إلا بإذن المولى ، لأنّ فيه تفويتا للمال بالعتق ، وربما قيل بالجواز لأنه اشترى مملوكا لا ضرر على المولى في شرائه ، ولهذا كان كسبه له ، وإذا عاد المكاتب في الرق عاد المملوك المشترى كالأجنبي .
وهذا ضعيف ، لأنّ في ابتياع من ينعتق عليه إتلاف المال مع عدم جواز بيعه والتكسب به غير جائز له وإن لم يعتق في الحال . ولو وهب منه أو أوصى له به ، فإن لم يقدر الموهوب أو الموصى به له ، لصغر أو مرض أو غيرهما ، وكان يلزم المكاتب نفقته ، لم يجز له قبوله ، لأنّ نفقته تلزمه من حيث هو مملوك ، وإن كان يقدر على التكسب ويقوم بكفاية نفسه ، جاز قبوله ، لأنه لا ضرر عليه في القبول .
ثم لا يعتق عليه وإنما يعتق بعتقه ويرقّ برقّه ، وليس له بيعه . واستوجه بعد هذه < / شرح >

308

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست