responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 304


ج 3 ص 126 قوله رحمه اللَّه : « ويعتبر في المملوك البلوغ ، وكمال العقل ، لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول ، وفي كتابة الكافر تردّد ، أظهره المنع » < شرح > ، وجه التردّد من إطلاق دليل الكتابة وأنها معاملة ، ومن اشتراط الخير المفسّر بالآية بالدين .
حجّة القائل بعدم اشتراط الإسلام في المكاتب هو أن دليل الكتابة مطلق ، وأنها كالبيع ونحوه ، أي أنها معاملة مستقلَّة . وقال في المسالك : وأما استلزام إعانة الكافر المودّة مطلقا ممنوعة . وقد حققناه في باب الوقف والصدق ، ومن ثم قبل بجواز كتابته كما يجوز عتقه ، ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا تمنع بين المسلم والكافر .
حجّة القائل باشتراط إسلام العبد المكاتب هو قوله تعالى : « إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » [1] ، بناء على تفسيره بالدين ، إذ الإيمان مؤيد بالأمر بالإيتاء من الزكاة ولغير المسلم لا تعطى ، والنهي عن موادة الكفار . لهذا قال المصنّف « أظهره < / شرح >



[1] سورة النور آية 33 .

304

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست