نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 304
ج 3 ص 126 قوله رحمه اللَّه : « ويعتبر في المملوك البلوغ ، وكمال العقل ، لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول ، وفي كتابة الكافر تردّد ، أظهره المنع » < شرح > ، وجه التردّد من إطلاق دليل الكتابة وأنها معاملة ، ومن اشتراط الخير المفسّر بالآية بالدين . حجّة القائل بعدم اشتراط الإسلام في المكاتب هو أن دليل الكتابة مطلق ، وأنها كالبيع ونحوه ، أي أنها معاملة مستقلَّة . وقال في المسالك : وأما استلزام إعانة الكافر المودّة مطلقا ممنوعة . وقد حققناه في باب الوقف والصدق ، ومن ثم قبل بجواز كتابته كما يجوز عتقه ، ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا تمنع بين المسلم والكافر . حجّة القائل باشتراط إسلام العبد المكاتب هو قوله تعالى : « إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » [1] ، بناء على تفسيره بالدين ، إذ الإيمان مؤيد بالأمر بالإيتاء من الزكاة ولغير المسلم لا تعطى ، والنهي عن موادة الكفار . لهذا قال المصنّف « أظهره < / شرح >