responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 294


ج 3 ص 113 قوله رحمه اللَّه : « وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه ، هل ينعتق عند الدفع أو بعده فيه تردّد ، والأشبه أنه بعد الدفع ، ليقع العتق عن ملك » < شرح > ، وجه التردّد من أنه يقع بعد الأداء ليقع العتق عن ملك ، ومن إمكان وقوعهما معا .
حجّة القائل بالانعتاق بعد دفع القيمة هو الذي اختاره الشيخ الطوسي : إن السراية في العتق تقع بعد أداء القيمة ليقع العتق عن ملك ، لعموم ما ورد عن مسمع بن سيار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا عتق إلا بعد ملك ، أو إلا في ملك » [1] ، ولأنه يثبت الولاء له ، وهو يقتضي وقوع العتق في ملك .
حجّة القائل بالسراية للعتق عند دفع القيمة ليقع العتق والملك مقترنين ، هو الذي مال إليه المصنّف أنهما يقعان معا - أي الملك والعتق - ويكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور ، واستحسنه في المسالك ، ويجيء على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتقهما معا أيضا من غير تأخّر السراية عنه لما ذكر . ولظهور الأدلَّة في انعتاقه بمجرّد الأداء .
وقال في الجواهر : لا إشكال في احتياج العتق هنا إلى صيغة ، هذا < / شرح >



[1] الوسائل باب 5 من أبواب العتق الحديث 2 .

294

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست