responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)


ج 3 ص 40 قوله رحمه اللَّه : « لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه ، والتردّد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث » < شرح > ، وجه التردّد من أن العدة عدة وفاة ، ومن بقاء حكم الزوجية .
حجّة القائل بعدم التوارث : هذه المسألة ترتبط بما قبلها وهي زوجة المفقود يعني إذا مات هو أو زوجته بعد حكم الحاكم بالفرقة ، فأما أن يكون موته في أثناء العدة أو بعدها قبل التزويج أو بعده . ففي الأخير لا توارث بينهما قطعا لانقطاع عصمة النكاح رأسا ، لما عرفت من أنه لو حضر وقد تزوجت لا سبيل له عليها . وكذا لو كان ذلك بعد العدة ، بناء على انتفاء سبيله عنها ببينونتها بانقضاء العدة .
وعلى القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها ، يحتمل ثبوت التوارث ، لظهور كونه موجودا في تلك الحال المقتضي لبقاء الزوجية في نفس الأمر ، وكونه أحق بها على تقدير ظهور دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر ومستمر مع الاشتباه ، لا مع ظهور الحال . والأقوى عدم الإرث وإن قلنا بذلك ، لأنّ المشهور حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة . وحكمه بكونه أولى على تقدير حضوره لدليل خارج لا يقتضي الحكم في غيره ، بل يبقى على أصل النفي الحاصل بانقضاء العدة الموجب لرفع التوارث شرعا .
وأما لو مات أحدهما وهي في العدة ففي ثبوت الإرث قولان : أحدهما ما نحن بصدد بيانه وهو عدم التوارث ، لأنّ العدة عدة وفاة وهي تقتضي نفي الإرث ، كما ذكره صاحب المسالك رحمه اللَّه .
حجّة القائل بثبوت الإرث إذا مات أحدها وهي في العدة هو بقاء الزوجية بما قد علم ، ولأنّ العدّة في حكم الرجعة كما عرفت ، وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين . وجعلها عدة وفاة مبني على الظاهر وعلى وجه الاحتياط ، وإلا لم يجامع < / شرح >

259

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست