responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 258


ج 3 ص 40 قوله رحمه اللَّه : « لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها ، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنها عدة وفاة فلا تستتبع النفقة ، ومن أنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة فلها النفقة .
حجّة القائل بسقوط النفقة هو أصالة البراءة ، وأنها عدّة نشأت من حكم الحاكم بالفرقة . فهي إما عدة وفاة وإن جاز له الرجوع في أثنائها ، أو عدة طلاق ولكن لا دليل على النفقة فيها . فان جاز له الرجوع بدعوى ظهور الأدلَّة في أنّ نفقة المطلَّقة الرجعية فيما لو طلَّقها هو ، لا الطلاق في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى على أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية .
وفي المسالك : الأقوى عدم وجوبها مطلقا أي سواء رجع في العدة أو بعدها .
أقول : سقوط النفقة لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه أعلم بالصواب .
حجّة القائل بوجوب النفقة هو ظهور النصوص في كونه طلاقا رجعيا ، وإن كان المباشر له الولي الشرعي الذي هو أولى من الوكيل بل يظهر من بعض النصوص أن حكم العدة فيه حكم العدة الرجعية وإن لم يكن ثم طلاق .
وفي المسالك : من أنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة فيجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها ، فلو لا أنها زوجة لما صح له ذلك إلا بعقد جديد ، وخصوصا على القول بأنّ الولي يطلَّقها ، لأنّ الظاهر أنّ الطلاق الرجعي لمّا ظهر من الروايات أنه يراجعها إذا حضر . والطلاق الرجعي لا يسقط النفقة ، ولأنها محبوسة عليه في هذه الحالة فناسب وجوب نفقتها حال العدة . ولو كان حضوره بعد انقضاء العدة فأولى بعدم الوجوب للحكم بالبينونة . ويحتمل وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت ، لأن نفقة الزوجة تقضى ، وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقة ، ولو قلنا بأنه أحقّ بها بعد العدّة ، احتمل وجوب < / شرح >

258

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست