نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 254
ج 3 ص 31 قوله رحمه اللَّه : « ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة ، فصدقته ، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج . وقيل : لا يكلَّف اليمين ، لتعلَّق حقّ النكاح بالزوجين ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من تعلَّق الحق بالزوجين ، ومن أن حقّ المولى انما يسقط زمن الزوجيّة لا مع زوالها . حجّة القائل بتقديم قول الزوج هو أن الرجعة تفيد استباحة البضع ، وهو حق يتعلَّق بالزوجين فقط . فمع تصادقهما على صحتها شرعا لم يعتبر رضا المولى ، < / شرح >
254
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 254