responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 253


ج 3 ص 30 قوله رحمه اللَّه : « ولو طلَّقها رجعية ، فارتدّت فراجع لم يصح ، كما لا يصح ابتداء الزوجيّة ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا ، ومن أنها زوجة والسبب الرافع للزوجية انقضاء العدة .
حجّة القائل بالأوّل أي الحرمة - هو تحريم وطيها بغير الرجعة ، ووجوب المهر بوطيها على قول ، وتحريمها بالطلاق إذا كمل عدد العدة . ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بنى على أنّ الرجعة هل هي نكاح مبتدأ أو استدامة وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لم يتم .
واحتج على عدم الجواز أيضا بأنّ الرجوع تمسك بعصم الكوافر ، وهو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالى : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [1] . والرجعة إثبات لما < / شرح >



[1] سورة الممتحنة آية 10 .

253

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست