نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 253
ج 3 ص 30 قوله رحمه اللَّه : « ولو طلَّقها رجعية ، فارتدّت فراجع لم يصح ، كما لا يصح ابتداء الزوجيّة ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا ، ومن أنها زوجة والسبب الرافع للزوجية انقضاء العدة . حجّة القائل بالأوّل أي الحرمة - هو تحريم وطيها بغير الرجعة ، ووجوب المهر بوطيها على قول ، وتحريمها بالطلاق إذا كمل عدد العدة . ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بنى على أنّ الرجعة هل هي نكاح مبتدأ أو استدامة وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لم يتم . واحتج على عدم الجواز أيضا بأنّ الرجوع تمسك بعصم الكوافر ، وهو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالى : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [1] . والرجعة إثبات لما < / شرح >