responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 223


ج 2 ص 320 قوله رحمه اللَّه : « وأما العرج ففيه تردّد ، أظهره دخوله في أسباب الفسخ ، إذا بلغ الإقعاد » < شرح > وجه التردّد ، من صدق الزمانة في بعض الأخبار ، ومن أصالة اللزوم .
حجّة القائل بجواز الفسخ للعرج في المرأة هو : عيب نصيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام « في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : تردّ على وليّها ، ويكون لها المهر على وليّها - تمام الحديث - قال :
وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها » [1] .
وصحيح محمد بن مسلم « قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » [2] لهذا ذهب « إلَّا أنّه عيب » الشيخان في النهاية والتهذيب والمقنعة ، وابن الجنيد وأبو الصلاح ، وأكثر الأصحاب ، ولم يذكروا أنه بيّن ، أم لا يبلغ حدّ الإقعاد ، أم مطلقا ، وغيرهم قال : بأنّه عيب إلا أنّهم يشترطون أن يكون بيّنا . ذهب إليه العلَّامة في المختلف ، ونقله عن ابن إدريس ، واستدلّ عليه بالروايتين السابقتين ، وفي التحرير نسبه إلى الشيخ في النهاية والتهذيب ، مع أنّ < / شرح >



[1] الوسائل الباب 2 و 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 و 1 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 .

223

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست