نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 222
ج 2 ص 319 قوله رحمه اللَّه : « وهل يفسخ بالجب ؟ فيه تردّد » < شرح > وجه التردّد ، من أنّه من عيوب الرجل ، ومن عدم النصّ الخاص . حجّة القائل بجواز فسخ المرأة ، إذا كان زوجها مجبوبا - يعني مقطوع الذكر - هو الضرر المنفي وشمول صحيح الكافي « قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » [1] وصحيح أبي بصير - يعني المرادي - « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ا تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » [2] أقول : هذان الصحيحان يشملان مثل المجبوب بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة ، وإلا فلا خيار لها . هذا هو المشهور بين الأصحاب إنّ الجب من جملة عيوب الرجل ، ولم ينقل أحد فيه خلافا ، سوى المصنّف تردّد فيه ، وكون المجبوب بمعنى الخصي والعنن ، بل أعظم منهما لقدرة الأول على الإيلاج ، واحتمال برء الثاني ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا . بل عن المبسوط والخلاف : نفيه عنه . فالجب المذهب كونه عيبا كما في المسالك . أقول : هذا هو المختار ، لأجل الضرر المنفي ، وإنه يشارك غيره من العيوب في < / شرح >
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 .
222
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 222