نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 211
في المنظورة والملموسة ج 2 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج ، والقبلة ، ولمس باطن الجسد بشهوة ، فيه تردّد ، أظهره أنه يثمر الكراهية » < شرح > ، وجه التردّد من بعض النصوص بالحرمة ، ومن بعض الجواز . حجّة القائل بحرمة الجارية على الابن والأب المنظورة أو الملموسة بشهوة هو المشهور . اختاره الشيخ وأتباعه والعلَّامة في المختلف محتجا بوجوه : الأوّل : قوله تعالى : « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » [1] ، خرج الملك المجرّد عن الوطي والنظر واللمس والقبلة إجماعا ، فيبقى الباقي على عمومه . هذا وإن نوقش في صدق الحلائل على المماليك . الثاني : أنّ النظر واللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد ، وقد ثبت التحريم مع العقد المذكور فيثبت معهما وهو المطلوب . الثالث : رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . وقلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » [2] . < / شرح >
[1] سورة النساء آية 22 . [2] الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
211
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 211