responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)


ج 2 ص 274 قوله رحمه اللَّه : « لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا ، ولا بعبارة المجنون ، وفي السكران الذي لا يعقل تردّد ، أظهره أنه لا يصح » < شرح > ، وجه التردّد من كونه كالمجنون ، ومن إطلاق الأدلَّة .
حجّة القائل بعدم صحة عقد السكران هو أنه كالمجنون الذي سلب حكم عبارته شرعا ولو أجاز بعد الإفاقة ، فإنها لا تؤثر فيه للأصل ، ولأنّ المعتبر قصد المكلَّف إلى العقد ، والغرض عدم القصد حال السكر . والإجازة المتأخرة إنما تؤثّر في العقد الصحيح في نفسه لا في الباطل من أصله .
واستظهر المصنّف وجماعة عدم الصحة ولو تعقبته الإجازة ، ومع ذلك فيه رواية رفع القلم المشهورة عن علي عليه السّلام « أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع القلم عنهما » [1] ، بناء على شموله لما نحن فيه .
حجّة القائل بصحة العقد إذا تعقبته الإجازة بعد إفاقته من السكر هو إطلاق الأدلَّة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته ، إذ يمكن كونه < / شرح >



[1] الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص الحديث 2 .

199

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست