نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 198
ج 2 ص 273 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : زوّجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت ، صحّ لأن نعم يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنّ نعم من ألفاظ الجواب ، ومن أنّ جزء العقد غير مذكور . حجّة القائل بصحة العقد هو ما أشار إليه المصنّف من أنّ نعم من ألفاظ الجواب تحذف بعدها الجملة ويقوم نعم مقامها . فإذا قصد بها الإنشاء فقد أوجب لأنه في قوة قوله نعم زوّجت بنتي من فلان ، فإذا قبل الزوج تمّ العقد وأفاد المطلوب ، لأنّه إيجاب وقبول بالصراحة فلا مانع فيه . وهو المحكي عن الشيخ وابن حمزة والنافع والإرشاد واستشكل فيه في القواعد لشمول أدلَّة العقد بإطلاقها ، وهذا القول لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه أعلم بالصواب . حجّة القائل بعدم صحة العقد هو أن جزء العقد غير مذكور باللفظ وإن وجد ما يدلّ عليه . وعلَّل ذلك - أي عدم الصحة - بأنه من قبيل الإيقاع بالمجازات المستنكرة عرفا . لأنّ الحذف والتقدير اعتمادا على السؤال إنما يكون في < / شرح >
198
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 198