responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 180


ج 2 ص 221 قوله رحمه اللَّه : « إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت . يبطل الإجارة فلا كلام ، وإن لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان . » < شرح > ، منشأ التردّد من إطلاق ما دلّ على صحة الإجارة ، ومن انكشاف دخول غير ما لهم من المدة في صلاتهم .
حجّة القائل بعدم بطلان الإجارة هو أنها نافذة مطلقا . قالوا لأنّ حال الوقف حال الملك ، لأنّ المنفعة ملك الموقوف عليه ملكا مطلقا والناس مسلَّطون على أموالهم ، ويشمله عموم ما دلّ على صحة الإجارة ولزومها .
نعم إذا كان البطن المؤخر ناظرا على الوقف وآجر بمصلحة الوقف لا لمصلحة لم يبطل . وكذا لو كان الموجر هو الناظر ولم يكن موقوفا عليه . وقول آخر لصحة الإجارة هو أن المقدار الزائد على عمر البطن الموجر يتوقف على الإجازة ، وهذا مشهور لإطلاق أدلَّة العقد وأدلَّة الفضولي . واحتياج الفضولي إلى المجيز في حال العقد خال عن الدليل كما حقق في محله .
حجّة القائل ببطلان الإجارة هو أن ليست ملكهم مطلقا بل ملكهم ما داموا إحياء ، لأنّه مفروض كونه للبطون ، وإلا كان لبعض البطون دون بعض وهو خلف . هذا هو الفرق بين إجارة المالك لملكه وإجارة الموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين ومن شأنه أنه لا يبطل بالموت .
ووجه الفرق : إنّ ملك الموقوف عليه غير تام ، فإنّ باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقّي عن الموقوف عليه بحيث لو تصرف قبل الانتقال صح فبموت المؤجر من البطون تبين انتهاء حقه بموته فيكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في حق غيره فيتوقف على أجازته ، بخلاف إجارة المالك فان له نقل ماله صحيحا وإتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث .
< / شرح >

180

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست