نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 164
ج 2 ص 185 قوله رحمه اللَّه : « ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معيّنة بإذن الزوج ، فإن لم يأذن فيه تردّد ، والجواز أشبه » < شرح > ، وجه التردّد من أصالة الصحة وعموم الوفاء بالعقد ، ومن عدم الدليل على الصحة . حجّة القائل بصحة استئجار المرأة للرضاع هو أصالة الصحة ، وعموم الوفاء < / شرح >
164
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 164