نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 124
< فهرس الموضوعات > في الحقّ المضمون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في لواحق الضمان < / فهرس الموضوعات > في الحقّ المضمون ج 2 ص 109 قوله رحمه اللَّه : « وكذا ما ليس بلازم ، لكن يؤول إلى اللزوم ، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط ، وكمال السبق والرماية على تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنّ عقد الجعالة سبب قام لثبوت المال فيضمن ، أو جزء سبب فيلزم ضمان ما لم يجب . حجّة القائل بصحة الضمان بمجرد العقد ، هو كضمان الثمن في زمن الخيار وغيره لوجود سبب الوجوب وانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ، كما نقل عن التذكرة وفاقا للمحكي عن المبسوط والتحرير وللمختلف ومجمع البرهان إلا أنه قال : إذا شرع في العمل ، بل لعلَّه المراد مما عن الخلاف والغنية يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به ، بناء على إرادة الكشف من الشرط المزبور بقرينة استدلالهم عليه بقوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » [1] ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الزعيم غارم » [2] . ومرجع الثاني أي مال السبق والرماية إلى العمومات التي هي العمدة ، مضافا إلى ما عن المختلف من الاستدلال عليه بمسيس الحاجة إليه فجاز ضمانه ، وكقوله « ألق متاعك وعليّ ضمانه » ، والى ما عن التذكرة من وجود سبب < / شرح >
[1] سورة يوسف الآية 72 . [2] المستدرك ج 2 الباب 4 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 .
124
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 124