نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 99
إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)
في بيع الثمار ج 2 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد والمروي الجواز » < شرح > ، منشأ التردّد من الغرر المنهي عنه ، ومن الرواية المجوّزة . حجّة القائل بعدم الجواز هو المشهور نقلا وتحصيلا للانعدام ، فضلا عن الغرر والجهالة ، وللإجماع في السرائر قال فيها « . وقد اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك وبظنون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم » ، ولمفهوم خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعهم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين أو سنين » [1] ، وخبر أبي الربيع « قال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة ، فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة أو الخضر » [2] ، وإطلاق موثق سماعة « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض له غلَّة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » [3] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر » [4] ، وغيرها من النصوص التي لم نذكرها ، ومنها < / شرح >
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 10 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 . [3] الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . [4] الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 .
99
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 99