responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 55


القضاء عن الميّت ج 1 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن ومن صدقه على الجميع .
حجّة القائل بوجوب القضاء بالتساوي هو عموم الولي والأولى بميراثه كما في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قاله : سألته عن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ فقال : لا إلَّا الرجال » [1] فإنّ ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء تساووا فيه لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وفي الجواهر الأقوى ذلك وفاقا للأكثر للعموم المذكور ، وفي < / شرح >



[1] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .

55

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست