نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 55
القضاء عن الميّت ج 1 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من انتفاء الأكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن ومن صدقه على الجميع . حجّة القائل بوجوب القضاء بالتساوي هو عموم الولي والأولى بميراثه كما في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قاله : سألته عن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ فقال : لا إلَّا الرجال » [1] فإنّ ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء تساووا فيه لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وفي الجواهر الأقوى ذلك وفاقا للأكثر للعموم المذكور ، وفي < / شرح >
[1] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 .
55
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 55