responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 45


زكاة الفطرة ج 1 ص 172 قوله رحمه اللَّه : « الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من وجوب الفطرة لمطلق الزوجيّة والملكيّة ومن شرط العيلولة .
حجّة القائل بالوجوب مطلقا هو إطلاق قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » [1] ، بل في السرائر يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كنّ نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهنّ أولم تجب ، دخل بهنّ أولم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا .
وفي المدارك قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا ، وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته كالمصنّف في المعتبر مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجا بوجوب نفقته عليه فتجب فطرته عليه ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الإنفاق ، ولذا قال في المدارك أنه صرّح الأكثر بأنّ فطرة الزوجة أنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز < / شرح >



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .

45

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست