نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 45
زكاة الفطرة ج 1 ص 172 قوله رحمه اللَّه : « الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من وجوب الفطرة لمطلق الزوجيّة والملكيّة ومن شرط العيلولة . حجّة القائل بالوجوب مطلقا هو إطلاق قول الصادق عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » [1] ، بل في السرائر يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كنّ نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهنّ أولم تجب ، دخل بهنّ أولم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا . وفي المدارك قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا ، وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته كالمصنّف في المعتبر مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجا بوجوب نفقته عليه فتجب فطرته عليه ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الإنفاق ، ولذا قال في المدارك أنه صرّح الأكثر بأنّ فطرة الزوجة أنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز < / شرح >
[1] الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .
45
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 45