نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 46
ج 1 ص 173 قوله رحمه اللَّه : « وقيل تجب على الورثة وفيه تردّد » < شرح > ، منشأه من أن قبول الموصى للوصية ناقلا للملك من حينه أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي . حجّة القائل بوجوب الفطرة على الموصى له بناء على الكشف هو أنّ التركة مع الوصيّة والدّين باقية على حكم مال الميّت لا تنتقل إلى الوارث ، ولأنّ الوصيّة مانعة من دخول العبد الموصى به في ملك الوارث فتكون فطرته على الموصى له لأنّ قبوله بعد كاشف عن ملكه من حين موت الموصي . حجّة القائل بوجوبها على الوارث هو أنّ التركة إلى حال قبول الموصى له ملك الوارث ، فتكون الفطرة عليه ، وأنّ الوارث مالك ظاهرا ومن الممكن حين تعلَّق الوجوب يردّ الموصى له الوصيّة ، ولعلَّه من هذا تردّد المصنّف رحمه اللَّه فيه واللَّه أعلم . < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8 . ( 2 ) المصدر الباب الحديث 2 .
46
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 46