نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 404
ج 4 ص 126 قوله رحمه اللَّه : « لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم ، تردّ به الشهادة ، وفي المتكأ عليه ، والافتراش له ، تردّد ، والجواز : مرويّ » < شرح > وجه التردّد ، من الأصل ، ومن المنع عن بعض . حجّة القائل بجواز التكأة على الحرير ، والافتراش له هو الأصل ، وما روي عن أهل البيت عليهم السّلام كصحيحة « عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلَّى من حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه ، والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » [3] ، ولأنّ النهي عنه في النصوص المعتبرة ، < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الشهادات الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الشهادات الحديث 1 . [3] الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلَّي حديث 1 .
404
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 404