كتاب الصيد والذباحة اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح ج 3 ص 205 قوله رحمه اللَّه : « فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ، ولو أدركت ذكاته فذكَّي حلّ ، وفيه تردّد »