نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 334
ما لا يقع عليه الذكاة من الحيوانات وما يقع ج 3 ص 210 قوله رحمه اللَّه : « الثاني في الحشرات كالفأرة وابن عريس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، أشبهه أنّه لا يقع » < شرح > وجه التردّد من الانتقاع بجلد بعضها ، ومن أصالة عدم التذكية . حجّة القائل بوقوع الذكاة عليها هو أنّ السبب في صحة تذكية المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهذا يتحقق في جلد بعضها كالضب وغيره ، كما ذكره صاحب المسالك عن المرتضى والشهيد بوقوع الذكاة على بعض المسوخ التي هي من جملة الحشرات كالضب ونسب إلى الأكثر أو المشهور ، وفي اللمعة : القول بوقوع التذكية شاذ . حجّة القائل بعدم وقوع التذكية عليها فحكمها حكم المسوخ هو أنّ الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميّتة ، وهذا أمر يتوقف على دليل صالح مخرّج عن حكم الأدلَّة الدالَّة على نجاسة الميتة وأجزائها التي تحلَّها الحياة والجلد منها ، وهو مفقود لظهور فساد الأصل في المسوخ ، وهنا أيضا ومنع مشاركة المذكورات للمأكول اللحم ، لهذا تردّد المصنّف واختار عدم وقوع التذكية عليها واللَّه أعلم . < / شرح > ج 3 ص 210 قوله رحمه اللَّه : « الرابع السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وفي وقوع
334
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 334