نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 318
في الحالف وشرائطه ج 3 ص 172 قوله رحمه اللَّه : « ويصحّ اليمين من الكافر . كما يصح من المسلم ، وقال في الخلاف لا يصح ، وفي صحة التكفير منه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من عدم حصول نية القربة ، ومن احتمال أن يراد بالقربة التقرّب وإن لم يحصل له القرب . حجّة القائل بصحة التكفير من الكافر هو احتمال كون المراد من نيّة القربة قصد التقرّب إلى اللَّه تعالى ، سواء حصل القرب والثواب أم لا بنحو ما تقدّم في عتق الكافر ، ومن حيث إن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نيّة القربة فيها - كالإطعام والكسوة ، كما يقوله العامة ، فإنهم لا يعتبرون النيّة إلا في الصوم من خصال الكفارة ، لصدق الإطعام ونحوه بدونها . حجة القائل بعدم صحة التكفير من الكافر لو حنث هو [ إنّ ] الظاهر من مذهب الأصحاب عدم صحتها منه حال الكفر لأنها من العبادات المشروطة بنيّة القربة فيها ، وهي متعذرة في حق الكافر سواء عرف اللَّه أم لا ، لأنّ المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب ، وهو منتف في حقه . كما في المسالك ، وقال في الجواهر : وعلى كل حال فتردّده - أي المصنّف - في غير محلَّه ، ولذا جزم كلّ من قال < / شرح >
318
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 318