responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 319

إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)


في الأيمان المتعلَّقة بالمأكل والمشرب ج 3 ص 173 قوله رحمه اللَّه : « إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ولو اقتسماه ، على تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنّ القسمة تميز لما اشتراه زيد ، ومن أنّ الذي اشتراه غير معيّن .
حجّة القائل بأنه يحنث بالأكل مما اشتراه زيد وعمرو لأنهما اشترياه ، فكل واحد منهما قد اشترى نصفه ، ومن ثم كان على كل واحد نصف ثمنه ، وإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد . وقوّى هذا الشيخ في المبسوط لأنهما اشترياه كان كل واحد منها قد اشترى نصفه عرفا ، ومن ثم ثبت لكل منهما الخيار في الحيوان أو المجلس أو غيرهما . كما أنه يثبت لكل منهما جميع أحكام المشتري والبائع ، وحينئذ فإذا لزيد نصفه ، فقد أكل من طعام اشتراه زيد . وفي الجواهر :
لعلَّه لا يخلو من قوة .
حجّة القائل بعدم الحنث بالأكل هو أنّ الشراء عقد واحد ، فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به ، اختصّ كل واحد منهما في العرف بنصفه ، فلم تكمل الصفقة لأحدهما ، فلم يقع الحنث ، لأنّ الأسماء في الأيمان تتبع العرف ، وحينئذ فليس فيه جزء يقال إن زيدا انفرد بشرائه ، بل كل جزء يقال إنه اشتراه زيد وعمرو . فهو كما لو حلف لا لبست ثوب زيد ، فلبس ثوبا لزيد وعمرو ، أو قال لا دخلت دار زيد ، فدخل دارا لزيد وعمرو . وهذا اختيار المصنّف ، والأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف .
< / شرح >

319

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست