responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 306


ج 3 ص 127 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد يفهم من سابقه وإنما أفرده وحده لبيان أنه لا فرق في اشتراط المال أو الخدمة ، الخلاف هو الخلاف وإن استنظر المنع في باب الخدمة ، ونقل البطلان عن الشيخ في مبسوطه .
وقال صاحب المسالك : إنّ هذا من جملة أفراد المسائل المتفرعة على اشتراط اتصال الأجل بالعقد وعدمه ، فلا وجه لا فراده وإنما خصّه حملا للسابق على المال ، بأن شرط عليه مائة دينار مثلا ، يؤديها بعد شهر أوّله بعد هذا الشهر ، فذكر اشتراط الخدمة كذلك . هذا خلاصة ما ذكره .
< / شرح > في أحكام المكاتبة ج 3 ص 128 قوله رحمه اللَّه : « وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردّد » < شرح > ، من أصالة البراءة ، ومن أنّ حكم الولد حكم أبيه فللسيد ولاية الإجبار .
حجّة القائل بعدم الإجبار هو أصالة البراءة ، وكون الإجبار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا بدليل ، وليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة ، وإن كان له إجبار العبد المكاتب .
وقال في المسالك : ووجه عدم الإجبار هو بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم ، فلا يلزمهم أداؤها . وقيل : مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارث المكاتب ما بقي . واختاره بعض الأصحاب كما حكي عن الإسكافي والصدوق ، وهو الظاهر من صحيحة بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في مكاتب يموت وقد أدّى < / شرح >

306

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست