responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 281


في أحكام الإيلاء ج 3 ص 87 قوله رحمه اللَّه : « ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدة ، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ الحق لها والعذر من قبلها ، ومن إطلاق الأدلَّة .
حجّة القائل بانقطاع الاستدامة عدا الحيض - أي أنّ مدة الحيض لا تقطعها - لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر كما في حاشية الكركيّ والمسالك ، لأنّ الحق لها والعذر من قبلها . ومدة التربص حق للزوج فلا يجب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه ، بل في كشف اللثام تستأنف مدة التربص لمنعها من ابتداء الضرب . ، إلى أن قال : وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة . كصوم كفارة الظهار ونحوه ، وفيه منع واضح .
وعلى كلّ حال تنقطع المدة بتجدّد أعذارها الشرعيّة والحسيّة عند الشيخ الطوسي ، نعم يستثني من ذلك خصوص الحيض ، فإنه لا يقطعها إجماعا ، أو لأنّه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرر الحيض في كل شهر غالبا . كما في الجواهر ، وفي المسالك أيضا فراجع وتأمّل .
حجّة القائل بعدم قطع الاستدامة مطلقا هو إطلاق الأدلَّة . والأكثر على عدم < / شرح >

281

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست