نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 282
ج 3 ص 88 قوله رحمه اللَّه : « قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنه حقها فيتوقف على مطالبتها ، ومن ظاهر الآية حيث رتبت التربص على الإيلاء . حجّة القائل بضرب المدة بعد الترافع هو ما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السّلام « ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » [1] . وحسن أبي بصير المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام « وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وأما أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا » [2] . وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي عن الرضا عليه السّلام « أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ، فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثم يقول له إما أن تطلَّق وأما أن تمسك » [3] . وخبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل آلى من امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » [4] ، إلى غير هذه من الروايات وقال به في المبسوط ومحكي السرائر والغنية وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المسالك هو المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع فراجع وتأمّل . حجّة القائل بضرب المدة من حين الإيلاء هو عموم الآية [5] والأخبار [1] < / شرح >
[1] الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 7 . [2] الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 6 . [3] الوسائل الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 5 . [4] الاستبصار ج 3 ص 255 . [5] البقرة آية 226 . [1] الوسائل الباب 8 و 9 من أبواب الإيلاء .
282
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 282