نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 244
في النفقات ج 2 ص 347 قوله رحمه اللَّه : « وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنه يجب بالعقد لحصول المعلَّقة ، ومن أنّ عدم التمكين نشوز فلا تجب إلا به . حجّة القائل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لا بالتمكين هو دلالة الأدلَّة العامة على وجوبها للزوجة من دون تقييد ، كما يستفاد من بعض الآيات الشريفة ومن السنّة أيضا . أمّا من الكتاب فقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » [2] ، و : « أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » [1] ، و : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » [3] ، و : « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » [1] و : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » [4] ، إلى غير ذلك من الآيات الدالَّة على ما نحن فيه . ومن السنّة ما روي عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام « في قوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » قال عليه السّلام : إن أنفق عليها ما يقيم < / شرح >
[2] البقرة آية 233 . [1] سورة النساء آية 3 . [3] سورة البقرة آية 229 . [1] سورة النساء آية 19 . [4] سورة النساء آية 34 .
244
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 244