responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 243


ج 2 ص 346 قوله رحمه اللَّه : « إذا طلبت الأم أجرة زائدة عن غيرها ، فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الأم تردّد ، والسقوط أشبه » < شرح > ، وجه التردّد ينشأ من تبعيّة الحضانة للرضاع ، ومن أنهما حقان متغايران لا يسقط أحدهما بالآخر .
حجّة القائل بسقوط الحضانة مع عدم الرضاع هو أن الحضانة تابعة بحسب العادة إلى الرضاع . ولزوم العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهما ، وظهور لفظ النزع ، بل دلالة رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( قال :
« والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ » قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك خير له وأوفق به أن يترك مع أمه ) [1] ، الحديث .
وعلى كل حال فالسقوط أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة معلوميّة أصالة أحقيّة الوالد بولده المنسوب إليه ، إلا أنه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع ، لأنها المتيقنة من النص فيبقى غيرها على الأصل .
حجّة القائل بعدم سقوط الحضانة مع عدم الرضاع : لأنهما حقيقتان متغايرتان ، أي الحضانة والرضاع ، فلا يلزم من سقوط حقها من أحدهما سقوطه من الآخر . وقواه في المسالك وقال : الضرر والحرج بذلك لا يبلغ حدا يسقط الحق الثابت ، وضعف سند الرواية المتقدمة وقال : يمكن حمله على نزعه من الرضاع لا مطلقا حتى من الحضانة . وعلى هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن ، وإلا حمل الولد إليها وقت الحاجة ، فإن تعذر جميع ذلك سقط حقها من الحضانة حينئذ إن < / شرح >



[1] الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .

243

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست