responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 240


في الحضانة ج 2 ص 346 قوله رحمه اللَّه : « فإن فقد الأبوان ، فالحضانة لأب الأب ، فإن عدم ، قيل :
كانت الحضانة للأقارب ، وترتبوا ترتيب الإرث ، نظرا إلى الآية ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من آية : « أُولُوا الأَرْحامِ » ، ومن انتقال الحضانة لوصي الجد للأب أو الحاكم الشرعي .
حجّة القائل بانتقال الحضانة إلى الأرحام بعد فقد الأبوين والجد للأب هو الأولى بميراثه فان اتحد وإلا أقرع بينهم وهو الذي اعتمده في المسالك ، للآية الشريفة - قوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » [3] الآية . فإنّ الأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما ، ولأنّ الولد مضطر إلى التربية والحضانة . فلا بدّ في الحكمة من نصب قيم لها والقريب أولى بها من البعيد .
< / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 .
[3] سورة الأنفال آية 75 .

240

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست