نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 239
إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)
ج 2 ص 345 قوله رحمه اللَّه : « لو ادعى الأب وجود متبرعة ، وأنكرت الأم فالقول قول الأب لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردّد » < شرح > وجه التردّد من كون الأم منكرة لما يدعى ومن أن الحق ثابت لها وهو يدعي إسقاطه . حجّة القائل بتقديم قول الأب هو أنّه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة ، فهو حينئذ منكر وهي مدعية وجوبها عليه . وهذا هو المحكي عن الشيخ في المبسوط وهذا نصه : فإن صدّقته في أنّه يجد متطوعه نقله ولا كلام ، وإن كذبته ، فالقول قوله لأنّها تريد شغل ذمّته بإيجاب الأجرة لها عليه والأصل براءة ذمّته . وفي المسالك : من أنّ الأم تدّعي شغل ذمّة الأب بالأجرة ، وهو ينفي ذلك عن نفسه ، والأصل براءة ذمّته منها ، ولأنّه يتعسّر عليه إقامة البيّنة على ما يقوله فيصدّق بيمينه ، وهو الأشهر . حجّة القائل بتقديم قول الأم لأنّها منكرة لما يدّعيه من وجوب المتبرعة ، والأصل عدمه فيكون القول قولها ، لأنّه المدّعي ولأنّ الحق ثابت لها وهو يدّعي إسقاطه بوجود المتبرعة ، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت . كما عن السرائر لأصالة أحقيّة الأم ، كما في بعض النصوص . ففي الخبر عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحبلى المطلَّقة فينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » [1] . و « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج » [2] . وخبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا طلَّق < / شرح >
[1] الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 والآية 233 من سورة البقرة . [2] الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 والآية 233 من سورة البقرة .
239
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 239