نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 235
في القسم ولواحقه ج 2 ص 336 قوله رحمه اللَّه : « ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ؟ قيل : يقضي للأمة ليلة لأنّها ساوت الحرة وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من أنّها ساوت الحرة فلها حق ، ومن أنّها لم تساوي الحرة بعد . حجّة القائل بلزوم قضاء ليلة للأمة المعتقة لأنّها ساوت الحرة قبل توفية حقها ، وفي المسالك : إن كان العتق قبل الشروع في نوبة الحرة أو بعده إلى آخر الليلة الأولى اقتصر عليها ، وإن كانت بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة أخرى لأنها ساوت الحرة قبل تمام نوبتها ، فيسوّي بينهما ، وهذا قول الشيخ الطوسي في المبسوط . حجّة القائل بعدم لزوم القضاء بل يبيت عند الحرة ليلتين ولا شيء للمعتقة في هذا الدور ، سوى الليلة التي لها لأنّها استوفت حقها قبل أن تعتق ، فلا يجب لها شيء بل يبتدي بالقسمة بعد توفية الحرة حقها ، وهذا أقوى كما في المسالك . ثم قال : والضابط على هذا أنّ الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شيء لها ، وأعطيت الحرة حقها كاملا سواء كانت نوبتها متقدمة أو متأخرة ، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها الحمل لها نصيب الحرة واللَّه الموفق والمعين . < / شرح > ج 2 ص 336 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا لأنّها تعيّنت للسفر ، وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من أنّها خرجت بالقرعة ، ومن أنّ القرعة ليست من الملزمات . حجّة القائل بعدم جواز العدول عمن أخرجتها القرعة هو أنّه لو لا العمل بها < / شرح >
235
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 235