نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 236
ج 2 ص 338 قوله رحمه اللَّه : « لو طاف على ثلاث وطلَّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمّ تزوجها قيل : يجب لها قضاء تلك الليلة وفيه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من أنّه حقّها ، ومن خروجها عن الزوجية . حجّة القائل بقضاء تلك الليلة هو أنّه حقّ استقرّ في ذمّته وقد أمكنه التخلَّص منه فيجب ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان له أربع زوجات فقسم لهنّ ليلة ليلة ، وطاف عليهن فلما كان ليلة الرابعة طلَّقها ، فقد فعل فعلا محرما وأثم ، لأنّ تلك الليلة حقّها إلا أن تحلَّله منه ، فان تزوج بها ثانيا مثل أن طلَّقها طلاقا رجعيا فراجعها أو بائنا فاستحلَّها ، وعقد عليها عقدا ثانيا فإنه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة . هذا تمام كلامه رحمه اللَّه ، وفي المسالك إنّ الأقوى وجوب القضاء لمنع الملازمة بين الخروج عن الزوجية وسقوط الحقوق المتعلَّقة بها . حجّة القائل بعدم وجوب القضاء هو سقوط حقّها بالطلاق وخروجها عن الزوجية ، وإن كان آثما في طلاقها بعد دخول ليلتها . كما في المسالك عن الشيخ الطوسي وغيره بل ظاهره المفروغية من حرمته إلا أنّه لا يبطل الطلاق ، لأنّه تفويت حقّ خارج عن الطلاق فيكون كالبيع وقت النداء كما مثلوا له ، وقيل < / شرح >
236
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 236